
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حكمًا ببراءة 27 طالبًا وطبيبا داخليًا من التهم الموجهة إليهم، والتي شملت العصيان والتجمهر غير المرخص.
جاء هذا القرار بعد حجز الملف للمداولة يوم 8 يناير الجاري، بناءً على توقيف المتابعين يوم 26 شتنبر 2024 أثناء مشاركتهم في وقفات احتجاجية دعت إليها اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة.
واجه الطلبة والأطباء الداخليون تهمًا تضمنت العصيان، وعدم الامتثال لأوامر السلطات، والتجمهر غير المرخص، استنادًا إلى الفصلين 300 و302 من القانون الجنائي المغربي، إضافة إلى الفصل 21 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية.
وفي تطور مثير للجدل، طالبت الدولة المغربية خلال الجلسات بتعويض مالي قدره 540 ألف درهم (54 مليون سنتيم) بدعوى تعرض “هيبتها للضرر”.
النقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي رافع عن المتابعين، اعتبر أن مطالبة الدولة بالتعويض تشكل “سابقة خطيرة”، مشيرًا إلى أن هذا الطلب يحمل أبعادًا سياسية ويمثل فهمًا منحرفًا للمسطرة القانونية.
وأوضح الجامعي أن المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية تقتصر على حقوق الدولة في استرداد ما دفعته لموظفيها بسبب جرائم ارتكبت ضدهم، ولا تشمل المطالبة بتعويض معنوي عن “هيبتها”.
واعتبر الجامعي أن استخدام مفهوم “الهيبة” في مذكرة الدولة يحمل دلالات سياسية، مشيرًا إلى أن هذه العبارة ترتبط بمعانٍ مثل الخوف والإذلال، ما يجعل القضية تتجاوز نطاقها القانوني لتصبح محاكمة لحق التظاهر السلمي.
تأتي هذه القضية في سياق احتجاجات طلابية واسعة نظمها طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة والتدريب. وقد أثارت الوقفات الاحتجاجية ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها الطلبة ممارسة لحقهم الدستوري، بينما رأت فيها السلطات إخلالًا بالنظام العام.